أعاد قرار مجلس الوزراء الصادر أمس ترتيب إجراءات تعويضات الإجازات المستحقة لموظفي الدولة وفق معياري الفترة التي يتمكن فيها الموظف من الاستمتاع بإجازته، وعدد الأيام الأقصى في التعويض المالي عن الإجازات المستحقة.
وتضمن القرار عددا من التعديلات على لائحة الإجازة بحيث تحدد ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاق الإجازة يتمكن الموظف فيها بالاستمتاع بإجازته، وتمدد الفترة لسنة رابعة وفق متطلبات العمل فقط، كما يسقط حق الموظف في الإجازة بعد تجاوز 4 سنوات من نهاية سنة الاستحقاق.
وحددت اللائحة مقدار الحد الأعلى في التعويض عن الإجازات المستحقة بـ 72 يوما في حالة انتهاء مدة الخدمة إذا كانت هذه الإجازات بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالتعديل، أما إذا كانت الإجازات قبل القرار فإن الموظف يستحق التعويض عن إجازاته المستحقة بما لا يزيد عن 180 يوم ،على أن يعوض الموظف بكامل الأيام المستحقة في حالة الوفاة أو العجز الصحي أيا يكن عدد الأيام.