وزير التعليم يوجه بحصر ساعات التطوير المهني لاحتسابها في ترقيات سلم الوظائف التعليمية الجديد
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، تعميم وجهه لجميع الادارات التعليمية في المناطق والمحافظات، برصد ساعات التطوير المهني المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدماتهم السابقة لاحتسابها في ترقيات سلم الوظائف التعليمية الجديد، وتضمن التعميم الضوابط العامة لرصد ساعات أنشطة التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة.
وتضمنت الضوابط، أن يشمل الرصد جميع ساعات التطوير المهني لكافة شاغلي الوظائف التعليمية خلال أعوام خدمتهم السابقة بجميع الإدارات والجهات ذات العلاقة (مدرسة– مكتب– قسم– إدارة– جهاز الوزارة)، ويقصد بشاغلي الوظائف التعليمية كل من هم على الكادر التعليمي (بنين بنات) من العاملين داخل المدارس أو خارجها من المعينين على وظائف تعليمية.
وشملت الضوابط، يقصد بلفظ (النظام) هو الخدمة الذاتية للتطوير المهني للمعلمين في نظام فارس، وتشكل لجنة إشرافية بكل إدارة تعليم برئاسة مدير التعليم بالمنطقة/ المحافظة وعضوية كل من المساعد/ة مدير التعليم، مديرة إدارة التدريب والابتعاث، مديرة إدارة الإشراف التربوي، مدير إدارة الموارد البشرية وذلك للعمل على تطبيق خطة متابعة عملية رصد ساعات أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في إدارة التعليم، وضمان دقة إجراءاتها هو إطلاع جميع شاغلي الوظائف التعليمية على محتوي هذا التعميم وأخذ توقيعهم بالعلم ويتحمل الرئيس المباشر المسؤولية حيال ذلك.
وأردف التعميم، وكذلك إضافة جميع أنشطة التطوير المهني المتحققة خلال مدة الخدمة السابقة يتم من قبل شاغل الوظيفية التعليمية بنفسه، ولمرة واحدة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك وتحتسب في أول ترقية فقط ، ويتحمل كامل المسؤولية حيال ذلك، واعتماد أنشطة التطوير المهني خلال مدة الخدمة السابقة لشاغلي الوظائف التعليمية يتم من قبل الرؤساء المباشرين خلال المدة الزمنية المحددة لذلك، ويتحمل الرئيس المباشر كامل المسؤولية حيال تدقيق سلامة رفع بيانات مرؤوسيه بالرجوع إلى المستندات والوثائق الخاصة للمطابقة والضبط ومن ثم اعتمادها على النظام، والالتزام بالفترات الزمنية المحددة لإجراءات رصد أنشطة التطوير المهني.
وأضاف التعميم، شروط اعتماد أنشطة التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية واحتساب ساعاتها منفذة أو مستفيدة وتمثلت في أن يكون نشاط التطوير المهني في المجال التعليمي التربوي ومتوافقة مع طبيعة العمل أو التخصص، أن لا يكون نشاط التطوير المهني منتهي بمؤهل علمي، أن لا يكون قد سبق الاستفادة من نشاط التطوير المهني بالحصول على درجة وظيفية، أن لا يكون تنفيذ نشاط التطوير المهني من مهام عمل شاغل الوظيفة التعليمية، أن تكون جهة نشاط التطوير المهني من وزارة التعليم أو من الجهات التابعة أو الجهات ذات الشراكة أو المتعاونة معها مثل الجامعات السعودية، الجامعات العالمية المعترف بها، هيئة تقويم التعليم والتدريب، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وأشار التعميم، وكذلك عدم تزامن أنشطة التطوير المهني من حيث تاريخ التنفيذ وفترتها (صباحي/ مسائي)، واحتساب المدة الزمنية لأنشطة التطوير المهني بالساعات، ويعادل اليوم الواحد خمس ساعات تطوير مهني، وتدقيق أنشطة التطوير المهني وفق وثائق (شواهد) رسمية على أن تكون واضحة وخالية من الكشط والتعديل ومصدقة بالختم الرسمي لجهة النشاط، وأن يكون نشاط التطوير المهني من قائمة أنشطة التطوير المهني المعتمدة في النظام، ومحققا للضوابط الخاصة بكل نشاط.